الشيخ محمد آصف المحسني

336

معجم الأحاديث المعتبرة

لصاحبه ويقسّم ( الآخر بينهما - فقيه ) ( الدرهم الثاني بينهما نصفين - يب ) . « 1 » ( 7 ) انهما إذا تداعيا خصاً قضى به لمن إليه معاقد القمط [ 9237 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن خصّ « 2 » بين دارين فزعم أنّ عليّاً عليه السلام قضى ( به - كا ، يب ) لصاحب الدار الذي من قبله ( وجه - كا ، يب ) القماط « 3 » . ( الكافي ) : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن ( الفقيه ) منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن حظيرة بين دارين وفزعم ( فذكر - فقيه ) أنّ عليّاً قضى ( بها - فقيه ) لصاحب الدار الذي من قبله القماط . « 4 » ( 8 ) حدّ الطريق عند التشاح [ 9238 / 1 ] التهذيب : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد ( كلّهم عن أبان - ئل ) عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع وقال بعضهم : أربع أذرع فقال أبو عبداللّه عليه السلام : لا ، بل خمس أذرع . « 5 » « 6 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 208 ، الفقيه : 3 / 22 ، جامع الأحاديث : 23 / 467 . ( 2 ) . قيل : الخصّ - بالضم والتشديد : البيت من القصب والجمع أخصاص والقمط : حبل يشدّ به الاخصاص . ( 3 ) . الكافي : 5 / 296 ، التهذيب : 7 / 146 ، جامع الأحاديث : 23 / 472 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 295 ، الفقيه : 3 / 56 . ( 5 ) . أولا الحديث كسابقه لايتعلّق بكتاب الصلح لان الحكم فيه تعبدي شرعي وثانياً انه مجمل والطريق يختلف باختلاف الحاجات وكثرة العابرين وقلّتهم ونقل السيّارات ونحوها في زماننا وربما يلزم مائتين متراً والعجب من سيدنا الأستاذ الخوئي حيث أفتى به في بعض كتبه الفقهية . ( 6 ) . التهذيب : 7 / 130 ، الوسائل : 18 / 455 ، جامع الأحاديث : 23 / 473 .